ماذا ينبغي فعله حيال دعوى الطلاق المرفوعة من الزوجة بداعي الضرر النفسي من الزواج بامرأة أخرى، مع رغبتها في الحصول على نفقة للأولاد ونفقة متعة، وهل يحق لها طلب نفقة المتعة وهي الطالبة للطلاق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا تزوج الرجل بثانية فلا يُلام شرعًا. على الزوجة البقاء معه إن استطاعت، وإلا فلها طلب . إذا لم يستجب، فلها مخالعته بعوض، لقوله تعالى: "فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ". في هذه الحالة، لا نفقة ولا متعة ولا سكن للمرأة، وتبقى نفقة الأولاد على الزوج.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/54191
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 54191
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي