العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم زواج رجل بامرأة دخل بها قبل انتهاء عدتها بعشرين يومًا، وما حكم طفلهما، وهل يجوز للرجل الزواج منها مرة أخرى إذا فرق بينهما؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الزواج في باطل ، وإذا تم عن جهل، فهو نكاح شبهة لا إثم فيه والولد يلحق بالواطئ إن ولد بعد ستة أشهر من الدخول. أما إذا كان عن علم بالحرمة، فهو زنا ولا يلحق الأولاد بالأب بل ينسبون للأم. والراجح جواز العقد عليها بعد التفريق وانقضاء عدتها .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
96867
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي