ما هو نصيب كل وارث من التركة للميت الذي ترك: ابن، أب، أم، بنتين، وزوجة؟
إذا كان ورثة الميت محصورين فيمن ذكر، فتقسم تركته كالتالي:
- للأبوين السدس لكل واحد لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ" (النساء: 11).
- للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ" (النساء: 12).
- ما بقي بعد فروض الأبوين والزوجة يكون للابن والبنتين تعصيباً، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ" (النساء: 11).
وأصل من أربعة وعشرين، وتصح من ستة وتسعين، بحيث لكل من الأبوين 16 سهماً، وللزوجة 12 سهماً، ولكل بنت 13 سهماً، وللابن 26 سهماً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/125855
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 125855
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي