العودة إلى البحث
السؤال

هل يُبيح الإسلام أن تُجبر الزوجة الحامل على تسمية مولودتها باسم لا ترغب به إرضاءً لوالدة الزوج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجنب حول التسمية قبل قدوم المولود. والد المولود أحق بتسميته، وإذا وكّل الأمر للزوجة فلا حرج في تسمية الأنثى باسم والدة الزوج (الحماة) إن كان الاسم حسنًا؛ لِما في ذلك من تطييب خاطرها وإكرام لها وللزوج. وإن لم تُسمَّ باسمها لقبح الاسم أو الرغبة في اسم آخر، فلا حرج أيضًا، لكن الأولى موافقة الحماة إكرامًا لها وللزوج.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
77331
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي