العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب على الأب العدل بين أبنائه الذكور، الذين هم في سن الزواج ويرفض الإنفاق عليهم، إذا أنفق مبلغاً كبيراً (حوالي 150 ألف جنيه) على زواج ابنته؟ وإذا وجب عليه ذلك، فهل يعطيهم نفس القيمة أم ضعفها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على الأب تزويج أبنائه إذا احتاجوا للزواج ولم يمتلكوا المال، وهذا من الواجبة، ولا يلزم فيها التسوية بين الذكر والأنثى، بل يعطى كل ولد ما يحتاجه. فإذا زوج الأب بناته وترك الذكور مع حاجتهم وقدرته على تزويجهم، فإنه يأثم. وإذا زاد الأب في نفقة زواج ابنته فوق ، فالزيادة تُعد عطية يجب فيها العدل بين الأولاد، بأن يُعطى الذكر ضعف الأنثى.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
8066
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي