هل يجوز لأخ بالرضاعة – لم يرضع مع أخته الكبرى لأبيه وأمه، وإنما رضع مع أخته الصغرى – أن يتزوج من أخته الكبرى؟ ولماذا حدد النبي صلى الله عليه وسلم خمس رضعات للتحريم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف العلماء في تحديد من الرضاعة، ورجح أن أقل من خمس رضعات معلومات لا يحرم. ومن رضع من امرأة خمس رضعات معلومات أصبحت أمه من الرضاعة، وأولادها إخوته وأخواته من الرضاعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". وأبو المرضعة من الرضاعة (زوجها) يعتبر أبًا للرضيع ويحرم على الرضيع الزواج من بناته. أما إخوة الرضيع من النسب فلا يعتبرون إخوة لإخوته من الرضاعة. فإذا كان أخوك رضع من أمك خمس رضعات فلا يصح له الزواج من بنات أختك، وإذا كنت أنت من رضع من أمه فلا حرج في زواجه من أختك ما لم توجد رضاعة أخرى بينهما أو كانت رضعاته من أمك أقل من خمس. وأما تحديد خمس رضعات فهو وحي من الله تعالى.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/80236
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 80236
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي