هل يجوز للأب أن يهب لابنه الذكر شقة يكتبها باسمه دون بقية أخواته الإناث، وهل يلزمه استشارتهن في ذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الراجح وجوب التسوية بين الأولاد في العطية، إلا لحاجة تقتضي التفضيل، لكن حاجة السكن تندفع بالانتفاع لا بالتمليك. فلا يجوز لوالدك تمليكك الشقة إلا برضا جميع أخواتك، لانتفاء علة العداوة وقطيعة الرحم حينئذ.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/176534
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 176534
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي