العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأب أن يهب لابنه الذكر شقة يكتبها باسمه دون بقية أخواته الإناث، وهل يلزمه استشارتهن في ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الراجح وجوب التسوية بين الأولاد في العطية، إلا لحاجة تقتضي التفضيل، لكن حاجة السكن تندفع بالانتفاع لا بالتمليك. فلا يجوز لوالدك تمليكك الشقة إلا برضا جميع أخواتك، لانتفاء علة العداوة وقطيعة الرحم حينئذ.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
176534
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي