هل يجوز للأب أن يكتب شقة قام ببنائها الابن الأصغر من ماله الخاص باسمه، بعد أن رفض الابن الثاني ذلك بحجة التفرقة، مع العلم أن الأب بنى شققاً لأبنائه الذكور الآخرين؟
يجب على الأب العدل بين أبنائه في حسب ، وما زاد على ذلك كسيارة أو شقة، يجوز إعارته مع بقاء ملكيتها للأب. إذا وهب شيئاً لأحد الأبناء، وجب العدل بإعطاء الآخرين مثله، وللأنثى نصف ما ، إلا إذا رضي الأولاد البالغون الراشدون بالتفضيل. والأصل في وجوب العدل حديث النعمان بن بشير: "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم".
أما ما يخص الشقة، فإن إذن الوالد لك بالبناء فيها قد يكون تفضيلاً لك على إخوتك، ما لم يرضوا بذلك، وإلا وجب تعويض أخيك الثاني، والأهم تعويض البنات.
يجب اجتماع الأبناء للتصالح في الأمر، أو تحكيم أهل الخبرة.
وإذا أمكن للوالد إعطاء الجميع عطاءً متساوياً بما فيهم البنات، فهذا هو المطلوب. وإن لم يمكن، يُنظر في قيمة ما أخذه كل منهم من الشقق أو الذهب، ويعاد توزيع جميع العطايا حسب قيمها للذكر مثل حظ الأنثيين، ومن أخذ أكثر يرد الزيادة.
لا حرج في هبة الأب شقة لزوجته.
يجب الحرص على الألفة وبر الوالدين، وعدم ظلم البنات، ووقاية الأب من ذلك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19579
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 19579
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي