هل للشقيقة من الأب حق شرعي في شقة أهداها الأب لأبنائه من زوجته الأولى، تعويضاً لزوجته عن مؤخر الصداق والنفقة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الأب قد كتب ربع الشقة للأم تعويضًا لها عن مؤخر أو نفقة مستحقة، فلا حرج. أما إن كتب باقي الشقة للأولاد إكرامًا، فهي هبة ويجب العدل فيها بين جميع الأولاد، سواء كانوا موجودين وقت أو بعد ذلك، بإعطاء ضعف الأنثى، لحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما. فإن خص بعضهم أو فاضل بينهم أثم، ووجبت عليه التسوية بإرجاع الفضل أو إتمام نصيب الآخرين، أو استرداد الهبة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19038
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 19038
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي