هل للشقيقة من الأب حق شرعي في شقة أهداها الأب لأبنائه من زوجته الأولى، تعويضاً لزوجته عن مؤخر الصداق والنفقة؟
إذا كان الأب قد كتب ربع الشقة للأم تعويضًا لها عن مؤخر أو نفقة مستحقة، فلا حرج. أما إن كتب باقي الشقة للأولاد إكرامًا، فهي هبة ويجب العدل فيها بين جميع الأولاد، سواء كانوا موجودين وقت الهبة أو بعد ذلك، بإعطاء الذكر ضعف الأنثى، لحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما. فإن خص بعضهم أو فاضل بينهم أثم، ووجبت عليه التسوية بإرجاع الفضل أو إتمام نصيب الآخرين، أو استرداد الهبة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19038