العودة إلى البحث
السؤال

هل للشقيقة من الأب حق شرعي في شقة أهداها الأب لأبنائه من زوجته الأولى، تعويضاً لزوجته عن مؤخر الصداق والنفقة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الأب قد كتب ربع الشقة للأم تعويضًا لها عن مؤخر أو نفقة مستحقة، فلا حرج. أما إن كتب باقي الشقة للأولاد إكرامًا، فهي هبة ويجب العدل فيها بين جميع الأولاد، سواء كانوا موجودين وقت أو بعد ذلك، بإعطاء ضعف الأنثى، لحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما. فإن خص بعضهم أو فاضل بينهم أثم، ووجبت عليه التسوية بإرجاع الفضل أو إتمام نصيب الآخرين، أو استرداد الهبة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
19038
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي