كيف تقسم تركة أب متوفى ترك أربع زوجات وأحد عشر ولدًا وتسع بنات، وتركتها ستة ملايين ومائتين وأربعين ألف ريال، ولا يوجد عليه دين؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا انحصر الورثة في الزوجات الأربع والأبناء والبنات، فإن للزوجات الأربع الثمن يشتركن فيه لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: ﴿فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم﴾. والباقي بعد الثمن يقسم بين الأبناء والبنات، مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ﴾. وبناءً عليه، يكون نصيب كل زوجة (195000)، وكل بنت (176129)، وكل ولد (352258) ريالاً.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/77145
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 77145
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي