العودة إلى البحث
السؤال

كيف تُقسّم تركة امرأة متوفاة (ليس لها أولاد) ولها زوج وأولاد أخ شقيق (ذكور وإناث متزوجات) وأولاد أخ غير شقيق (من أمها فقط)؟ وهل يرث أولاد الأخ غير الشقيق؟ وما هي حصة كل واحد؟ وهل يختلف تقسيم التركة إذا كانت نقداً أو عقاراً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا توفيت امرأة ولم تخلف أولادًا وتركت زوجًا وأولاد إخوة أشقاء وأولاد أخ لأم، فإن تقسم كالتالي: للزوج النصف لقوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ}، والباقي لأبناء الأخ الشقيق الذكور لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر".

بنات الأخ الشقيق وأولاد الأخ لأم ليس لهم شيء لأنهم ليسوا من الورثة، ولا فرق في الأنصباء بين كون التركة نقدًا أو عقارًا. يمكن لأحد الورثة أخذ عقار بنصيبه، ويرد الزائد إذا زادت قيمته.

يجب رفع أمر التركات إلى المحاكم الشرعية للنظر والتحقيق، فقد يكون هناك وارث آخر أو وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة، ولا يجوز قسمة التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
79033
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي