كيف تُقسّم تركة تبلغ (36,000,000) ريال بين ثلاث زوجات وستة أبناء وثلاث بنات؟
إذا توفي رجل وترك ثلاث زوجات وستة أبناء وثلاث بنات فقط، فتقسم تركته على النحو التالي: للزوجات الثلاث الثمن فرضًا بينهن بالسوية، لقوله تعالى: "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم". والباقي للأبناء والبنات تعصيبًا مثل حظ الأنثيين؛ لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ".
لذلك، يقسم المبلغ على 120 سهمًا:
الزوجات الثلاث: 15 سهمًا (لكل زوجة 5 أسهم). كل ابن: 14 سهمًا. كل بنت: 7 أسهم.
ويجب العلم أن مسائل المواريث خطيرة ومعقدة، ولا يمكن قسمة إلا بعد حصر الورثة بشكل صحيح. لذا، ينبغي رفع المسألة للمحاكم الشرعية أو استشارة أهل العلم للتحقق من جميع الورثة والوصايا والديون والحقوق الأخرى قبل قسمة التركة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/177181
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 177181
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي