العودة إلى البحث
السؤال

كيف توزع التركة لمتوفاة عن أولاد أبنائها المتوفين (أحدهم توفي عن ولدين و3 بنات، والآخر عن 3 بنات)، وعن 4 بنات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تُوزع تركة الميت الذي ترك زوجة وولدين وأربع بنات كالتالي: للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث لقوله تعالى: [ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ] (النساء: 12)، والباقي يقسم بين الأولاد مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى: [ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ] (النساء: 11).

إذا ترك الميت زوجة وأماً وولدين وثلاث بنات: للزوجة الثمن، وللأم السدس لوجود الفرع الوارث لقوله تعالى: [ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ] (النساء: 11)، والباقي للأولاد تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين.

إذا توفي الابن الثاني (الذي ترك ثلاث بنات) وترك أمه وأخواته الأربع: فللأم السدس لوجود الفرع الوارث، ولبناته الثلثان لقوله تعالى: [ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ] (النساء: 11)، والباقي لأخواته تعصيباً.

إذا توفيت زوجة الرجل الأول وتركت بناتها الأربع وأحفادها (أبناء ابنيها وبناتهما): فللبنات الأربع الثلثان، والباقي لأحفادها للذكر مثل حظ الأنثيين.

يُنصح السائل بالتوجه إلى المحكمة الشرعية لتطبيق هذه الأحكام عملياً إذا كانت المسألة واقعية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
59689
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي