كيف توزع تركة مسلم على: زوجة، وابنتين (أقل من 16 عامًا)، وابن (8 سنوات)، وأختين غير متزوجتين (فوق الثلاثين)، و3 إخوة متزوجين؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تقسم إذا توفي الرجل عن زوجة وابن وابنتين وإخوة وأخوات كالتالي:
الزوجة: لها الثمن لوجود الأولاد، لقوله تعالى: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) النساء/12. الأولاد (الابن والبنتين): لهم الباقي، مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: (يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ) النساء/11. الإخوة والأخوات: ليس لهم شيء؛ لأنهم محجوبون بالابن.
وعند تقسيم التركة إلى 32 جزءاً: الزوجة لها 4 أجزاء، الابن له 14 جزءاً، وكل بنت لها 7 أجزاء.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/21748
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 21748
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي