العودة إلى البحث
السؤال

كيف يتم تقسيم أرض زراعية تبلغ مساحتها 36 هكتارًا، بين 6 أبناء، و6 بنات، وزوجة واحدة، دون بيعها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم يترك الميت من الورثة إلا المذكورين، فترث الزوجة الثمن (لوجود الفرع الوارث)، قال تعالى: ( ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ... ) النساء: 12، والباقي للأبناء والبنات الستة تعصيبًا مثل حظ الأنثيين؛ لقوله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... ) النساء: 11. ولا شيء لبنتي الابن ولا لأبناء الابن لأنهم محجوبون بالابن حجب حرمان.

تقسم على 144 سهماً: للزوجة 18 سهماً، ولكل ابن 14 سهماً، ولكل بنت 7 أسهم. فإذا كانت مساحة الأرض الزراعية 36 هكتاراً: فللزوجة 4.5 هكتارات، ولكل ابن 3.5 هكتارات، ولكل بنت 1.75 هكتار.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
166636
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي