كيف يتم تقسيم قطعة أرض بين أم وزوجة وأربعة أولاد ذكور وثلاث بنات، مع وجود قصر بينهم، وما نصيب كل وارث طبقًا للشريعة الإسلامية؟
الفصل في قضايا المنازعات يكون في المحاكم الشرعية أو من ينوب منابها، لأن المفتي لا يسمع إلا من طرف واحد. إذا لم يترك الميت إلا أمّه وزوجته وأبناءه (4) وبناته (3)، ولم يترك أباً أو جداً، فإن:
- للأم السدس لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ".
- للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ".
- الباقي للأبناء والبنات تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ".
تقسّم الأرض إلى 264 سهماً، للأم 44 سهماً، ولزوجته 33 سهماً، ولكل ابن 34 سهماً، ولكل بنت 17 سهماً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/195374