كيف يتم تقسيم الميراث بين الزوجة، أربعة أولاد، بنت واحدة، أختان شقيقتان، وأختان لأب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم". والباقي للأبناء والبنت تعصيباً: للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ". ولا شيء للأخوات لحجبهن بالابن. وتقسم التركة على اثنين وسبعين سهماً: للزوجة تسعة أسهم، ولكل ابن أربعة عشر سهماً، وللبنت سبعة أسهم. ويجب رفع المسألة للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها فقد يكون هناك وارث أو وصايا أو ديون أو حقوق أخرى.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/103443
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 103443
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي