العودة إلى البحث
السؤال

كيف يتم تقسيم الميراث بين الزوجة، أربعة أولاد، بنت واحدة، أختان شقيقتان، وأختان لأب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم". والباقي للأبناء والبنت تعصيباً: للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ". ولا شيء للأخوات لحجبهن بالابن. وتقسم التركة على اثنين وسبعين سهماً: للزوجة تسعة أسهم، ولكل ابن أربعة عشر سهماً، وللبنت سبعة أسهم. ويجب رفع المسألة للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها فقد يكون هناك وارث أو وصايا أو ديون أو حقوق أخرى.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
103443
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي