كيف يتم تقسيم الميراث بين أربعة أبناء، وأب، وأم، وبنت، وزوجة؟
إذا كان الورثة محصورين فيمن ذُكر، يتم تقسيم التركة كالتالي:
1. الزوجة: لها الثمن لوجود فرع وارث، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: 12]. 2. الأب والأم: لكل منهما السدس لوجود الولد، لقوله تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ [النساء: 12]. 3. الأبناء والبنت: للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: 11].
أصل المسألة من (24) وتصح من (216) سهماً: الزوجة (27)، الأم (36)، الأب (36)، البنت (13)، الابن (26).
ينبغي رفع أمور التركات إلى المحاكم الشرعية للتحقيق فيها لوجود ما قد يخفى من ورثة أو وصايا أو ديون مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/125896