كيف يتم تقسيم أرض زراعية تبلغ مساحتها 36 هكتارًا، بين 6 أبناء، و6 بنات، وزوجة واحدة، دون بيعها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يترك الميت من الورثة إلا المذكورين، فترث الزوجة الثمن (لوجود الفرع الوارث)، قال تعالى: ( ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ... ) النساء: 12، والباقي للأبناء والبنات الستة تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقوله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... ) النساء: 11. ولا شيء لبنتي الابن ولا لأبناء الابن لأنهم محجوبون بالابن حجب حرمان.
تقسم على 144 سهماً: للزوجة 18 سهماً، ولكل ابن 14 سهماً، ولكل بنت 7 أسهم. فإذا كانت مساحة الأرض الزراعية 36 هكتاراً: فللزوجة 4.5 هكتارات، ولكل ابن 3.5 هكتارات، ولكل بنت 1.75 هكتار.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/166636
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 166636
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي