العودة إلى البحث
السؤال

كيف يتم تقسيم أرض زراعية تبلغ مساحتها 36 هكتارًا، بين 6 أبناء، و6 بنات، وزوجة واحدة، دون بيعها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم يترك الميت من الورثة إلا المذكورين، فترث الزوجة الثمن (لوجود الفرع الوارث)، قال تعالى: ( ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ... ) النساء: 12، والباقي للأبناء والبنات الستة تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقوله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... ) النساء: 11. ولا شيء لبنتي الابن ولا لأبناء الابن لأنهم محجوبون بالابن حجب حرمان.

تقسم على 144 سهماً: للزوجة 18 سهماً، ولكل ابن 14 سهماً، ولكل بنت 7 أسهم. فإذا كانت مساحة الأرض الزراعية 36 هكتاراً: فللزوجة 4.5 هكتارات، ولكل ابن 3.5 هكتارات، ولكل بنت 1.75 هكتار.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
166636
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي