العودة إلى البحث
السؤال

كيف يقسم ميراث الأب المتوفى عن زوجتين وأبناء منهما (2 ذكور و3 إناث من الزوجة الأولى، و2 ذكور و4 بنات من الزوجة الثانية)، والمكون من محلات تجارية، مزرعة، أرض تجارية، وبيت؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

فهم من السؤال أن الأب توفي عن زوجتين وأربعة أبناء وسبع بنات، ولم يترك وارثًا غيرهم. بناءً على ذلك، تحصل الزوجتان على ثمن مناصفة لقوله تعالى: "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم". والباقي يقسم بين الأبناء والبنات، مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ".

تقسم التركة إلى 240 سهماً، بحيث لكل زوجة 15 سهماً، ولكل ابن 28 سهماً، ولكل بنت 14 سهماً. ويشمل ذلك كل ما تركه المتوفى من أموال وعقار وأرض وبيت.

يجب الانتباه إلى أن مسائل التركات خطيرة وشائكة، ولا يمكن الاكتفاء فيها بمجرد فتوى، بل يجب رفعها للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها، أو مشافهة أهل العلم إن لم توجد محكمة شرعية، لاحتمال وجود ورثة آخرين، أو وصايا، أو ديون، أو حقوق مقدمة على حق الورثة، فلا يجوز قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
93881
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي