العودة إلى البحث
السؤال

ما هي حصة البنت من ميراث أبيها الذي طلق أمها وتزوج من أخرى وأنجب منها أربعة أولاد وأربع بنات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الذي فهمناه من السؤال أن المتوفى ترك زوجة وأربعة أبناء وخمس بنات، وعليه فللزوجة الثمن لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ" [النساء: 12]، والباقي يقسم بين الأبناء والبنات مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ" [النساء: 11].

تقسم على 104 أسهم، للزوجة 13 سهماً، ولكل ابن 14 سهماً، ولكل بنت 7 أسهم. ولا فرق بين من كانت أمه في عصمة الميت ومن كانت مطلقة.

وننبه إلى أن أمر التركات خطير وشائك، ولا يمكن الاكتفاء فيه بفتوى، بل لا بد من رفعه للمحاكم الشرعية للتحقيق فيه، فقد يكون هناك وارث آخر، أو وصايا أو ديون مقدمة على حق الورثة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
79761
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي