العودة إلى البحث
السؤال

كيف يمكن التوفيق بين الفتوى رقم 76414 التي تجيز اجتماع الحد والنسب في ثلاث مسائل معينة رغم علم الفاعل بالحرمة، والفتوى رقم 96065 التي تنص على أن أولاد الزوجة الخامسة لا يلحقون به إذا كان عالماً بالحرمة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الاختلاف بين الفتويين في مسألة وجوب الحد وثبوت النسب لمن تزوج خامسة عالمًا بتحريمها، يعود إلى خلاف في المالكي. فالجاهل بتحريم نكاح الخامسة يُعذر، أما العامد فتحريمه متفق عليه. وهل يُحد العامد ويلحق به الولد أم لا، ففيه قولان: أحدهما يحد ولا يلحق به الولد (وهو قول المدونة)، والآخر لا يُحد. ولحوق النسب مبني على قول ميارة، وعدم لحوقه مبني على القول المشهور في المدونة وغيرها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
168709
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي