العودة إلى البحث

ما حكم الزواج الخامس الذي تم دون علم الزوجة بوجود أربع زوجات أخريات، وهل تترتب عليه كفارة أو يؤثر على شرعية الأبناء والميراث؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

أجمع أهل العلم على عدم جواز الجمع بين أكثر من أربع نساء في وقت واحد، لقوله تعالى: ﴿فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ﴾، ولقوله صلى الله عليه وسلم لغيلان بن سلمة حين أسلم وتحته عشر نسوة: "أمسك أربعًا وفارق سائرهن".

إذا تزوج الرجل الخامسة، فنكاحها مفسوخ بالإجماع. وإن كانت الزوجة لا تعلم أنها الخامسة فلا مؤاخذة عليها ولا كفارة.

يُلْحَقُ نسب أولاد المرأة التي تزوجها الرجل وهي الخامسة به، ويثبت لهم الميراث منه، أما هي فلا ترثه؛ لأنها ليست زوجة شرعًا. ولها الصداق الذي أخذته مقابل الاستمتاع بها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي