هل تختلف حصة الأولاد من الزوجة الخامسة عن حصة الأولاد من الزوجات الأربع السابقات في الميراث، أم يتم التوزيع بالتساوي بينهم جميعًا؟
عقد النكاح على الزوجة الخامسة باطل وفاسد بالإجماع، لقوله تعالى: (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ). إذا دخل بها وهو يعلم الحكم الشرعي، فقد عصى الله وتجب عليه التوبة. هذا النكاح لا يحتاج إلى طلاق أو فسخ باتفاق العلماء. ومع ذلك، فإن آثار هذا النكاح تترتب عليه، من حيث النسب والميراث، وذلك لأن غالب من يفعله يكون بجهل أو شبهة. فإذا اعتقد حله لجهل أو شبهة، يُلحق به الولد؛ لأن الشبهة تدرأ الحدود وتقتضي إلحاق النسب، حفاظًا على الأنساب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/6611