هل يجوز لمتزوج بأربع نساء أن يتزوج الخامسة بعد طلاق إحداهن الطلقة الثالثة وقبل انتهاء عدتها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا طلق الرجل زوجته طلاقًا رجعيًا، فلا يجوز له الزواج بأخرى أو بأختها حتى تنقضي العدة باتفاق الفقهاء. أما في الطلاق البائن، فمذهب الحنفية والحنابلة يرى عدم الجواز حتى تنقضي العدة، بينما يرى المالكية والشافعية –وهو الراجح– جواز الزواج بأخرى أو أختها لأن المطلقة بائنة وليست في حكم الزوجة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/47097
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 47097
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي