هل يجوز للرجل المتزوج من أربع نساء، والذي طلّق إحداهن، الزواج من الخامسة فور الطلاق أم يجب عليه انتظار انتهاء عدّة مطلقته؟
إذا طلق الرجل زوجته طلاقًا رجعيًّا ولديه أربع نسوة، فلا يجوز له الزواج برابعة حتى تنقضي عدة المطلقة. أما إذا كان الطلاق بائنًا (كسريحة أو قبل الدخول أو بخلع)، فيجوز له الزواج فورًا عند الشافعية والمالكية.
ويرى الحنابلة وأصحاب الرأي أن لا فرق بين الطلاق الرجعي والبائن، ويحرم عليه الزواج برابعة حتى تنقضي عدة المطلقة في كل الأحوال.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/107307