العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لمتزوج بأربع نساء أن يتزوج الخامسة بعد طلاق إحداهن الطلقة الثالثة وقبل انتهاء عدتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا طلق الرجل زوجته طلاقًا رجعيًا، فلا يجوز له الزواج بأخرى أو بأختها حتى تنقضي باتفاق الفقهاء. أما في البائن، فمذهب الحنفية والحنابلة يرى عدم الجواز حتى تنقضي العدة، بينما يرى المالكية والشافعية –وهو الراجح– جواز الزواج بأخرى أو أختها لأن المطلقة بائنة وليست في حكم الزوجة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
47097
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي