هل يجوز للرجل المتزوج من أربع والمطلق لإحداهن أن يتزوج بامرأة أخرى أثناء عدة المطلقة، وما حكم زواجه إن فعل ذلك، وكيف يمكن تصحيح الوضع وفقًا للقرآن والسنة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان رجعياً (الطلقة أو الثانية)، فلا يجوز للرجل الزواج بالخامسة؛ لأن المطلقة الرجعية لا تزال زوجة حتى انتهاء عدتها، ويُمنع الجمع بين أكثر من أربع زوجات لقوله تعالى: "فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ". وإذا تزوج الخامسة في هذه الحال، فالعقد باطل ويجب مفارقتها ودفع مهر المثل إن دخل بها، ثم يمكن العقد عليها مجدداً بعد انتهاء . أما إذا كان الطلاق بائناً (الطلقة الثالثة)، فقد اختلف العلماء، لكن الراجح المنع من الزواج بالخامسة في عدة البائنة، حتى انتهاء عدتها. أما في حالة وفاة الزوجة الرابعة، فيجوز الزواج بالخامسة مباشرة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/6776
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 6776
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي