العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للرجل المتزوج أربع نساء الزواج مباشرة بعد طلاق إحداهن؟ ولماذا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الطلاق رجعيًّا، فلا يجوز للرجل الزواج إلا بعد انقضاء عدة المطلقة الرابعة اتفاقًا، لأنها لا تزال في حكم الزوجة. أما إذا كان الطلاق بائنًا، ففيه خلاف:

مذهب مالك والشافعي: يجوز له الزواج بالخامسة أو أخت المطلقة البائنة، لأن العصمة والميراث انقطعا بينهما. مذهب أبي حنيفة وأحمد بن حنبل: لا يجوز له الزواج حتى تنقضي عدة المطلقة البائنة، وهو قول روي عن علي وابن عباس وزيد بن ثابت، وبه قال سعيد بن المسيب ومجاهد والنخعي والثوري وأصحاب الرأي.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
47156
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي