هل يجوز للرجل الذي لديه أربع زوجات أن يتزوج بامرأة خامسة بعد خلع إحداهن، وقبل انتهاء عدة الزوجة المختلعة، وهل يجوز للمختلعة الرجوع لزوجها بعد انتهاء عدتها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
طلاق بائن لا يراجع الزوج زوجته المختلعة إلا بعقد جديد. واختلف العلماء في جواز زواج الرجل بأخرى بدلاً عن رابعة طلقها طلاقاً بائناً وهي في ، فذهب مالك والشافعي إلى الجواز، وذهب أبو حنيفة وأحمد إلى عدمه حتى تنقضي عدتها. وإذا تم الزواج فهو ماضٍ، ومراجعة المختلعة بعد انقضاء عدتها جائزة بعقد جديد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/92088
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 92088
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي