العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للرجل المتزوج من أربع والمطلق لإحداهن أن يتزوج بامرأة أخرى أثناء عدة المطلقة، وما حكم زواجه إن فعل ذلك، وكيف يمكن تصحيح الوضع وفقًا للقرآن والسنة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الطلاق رجعياً (الطلقة الأولى أو الثانية)، فلا يجوز للرجل الزواج بالخامسة؛ لأن المطلقة الرجعية لا تزال زوجة حتى انتهاء عدتها، ويُمنع الجمع بين أكثر من أربع زوجات لقوله تعالى: "فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ". وإذا تزوج الخامسة في هذه الحال، فالعقد باطل ويجب مفارقتها ودفع مهر المثل إن دخل بها، ثم يمكن العقد عليها مجدداً بعد انتهاء العدة. أما إذا كان الطلاق بائناً (الطلقة الثالثة)، فقد اختلف العلماء، لكن الراجح المنع من الزواج بالخامسة في عدة البائنة، حتى انتهاء عدتها. أما في حالة وفاة الزوجة الرابعة، فيجوز الزواج بالخامسة مباشرة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
6776
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي