هل يجوز للرجل إرجاع زوجته المطلقة بالتحايل بعد زواجه من رابعة، وبذلك يصبح لديه خمس زوجات، وعلى من يقع الإثم في هذه الحالة، وكيف يتم فسخ العقد، ومن هي الزوجة التي يكون نكاحها باطلاً، وهل يلحق الزوجات إثم إذا بقين على عصمته؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز للمسلم أن يجمع في عصمته أكثر من أربع نسوة. وعليه، فنكاح المرأة الخامسة باطل لم ينعقد أصلاً، ولا يحتاج لطلاق أو حكم قاضٍ. من كان عالماً بالتحريم فقد عصى الله ورسوله، والمرأة لا تستفيد من تحمل الرجل الإثم، وزواجه بالخامسة لا يؤثر على أنكحة النساء الأربع. إذا دخل الرجل بهذه الخامسة وكانا عالمين بالتحريم فهما زانيان، وإن جاء منها ولد فهو لاحق به. أما إن كان الرجل جاهلاً الشرعي، فالزواج باطل كذلك، ولكن الأولاد يلحقون به، فثبوت النسب لا يفتقر إلى صحة ، بل الولد للفراش.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/175437
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 175437
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي