العودة إلى البحث

ما حكم الشرع في رجل طلّق زوجته الرابعة شفويًا، ثم تزوج الخامسة عرفيًا، ولم تصدر أوراق طلاق الرابعة رسميًا، ثم استغل اسم طليقته لتسجيل أبنائه من زوجته الخامسة، ويتهدد طليقته بسحب ابنتها منها عند مطالبتها بأوراقها الرسمية؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا طلق الرجل إحدى زوجاته الأربع وتزوج بأخرى قبل انقضاء عدة المطلقة، فزواجه غير صحيح، إلا إذا كان الطلاق بائنًا، فصحيح عند المالكية والشافعية.

وإذا نسب الرجل أولاده من امرأة إلى أخرى، فهذا باطل والواجب تصحيح نسب الأولاد لأمهم.

ولا يجوز له منع مطلقته من حضانة ابنتها بغير حق، ولا يمنعها وثيقة طلاقها، وإلا كان ظالمًا، والذي يفصل في هذه النزاعات هو القاضي الشرعي.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي