هل يجوز للرجل الزواج من مطلقته للمرة الرابعة، مع العلم أن الزواج الأول تم دون ولي أو شهود، وتم الطلاق مرتين خلعاً ومرة إرجاعاً في العدة، ثم طلاقاً خلعياً ثالثاً، وهل يعتبر النكاح الأول والطلاق منه باطلاً؟
النكاح لا يصح إلا بولي وشاهدي عدل عند الجمهور، والعقد المذكور لم تشهده شهود ولم يقع إشهاد قبل الدخول، وقد حصل تلاعب بأحكام الله، فيجب التوبة. ويمكن التزوج بهذه المرأة من جديد بعقد جديد تتوفر فيه شروط الصحة، إذ أن الطلاق الأول كان بائناً، والطلاق البائن لا تصح فيه الرجعة إلا بعقد جديد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/109093