العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم زواج امرأة وقع لها الطلاق خمس مرات متفرقة من زوجها، ثم خلعت نفسها منه بعد أكثر من ست سنوات ولم تعتد، وعقد نكاحها بعد الخلع بأيام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا ثبت أن الزوج طلق زوجته ثلاثًا، فعدتها تبدأ من وقت صدور الطلاق، ولا يُعتد بخلع المحكمة في حساب العدة، وتنقضي العدة حتى لو جهلت المرأة بالطلاق لأنه أجل، وزواجها من آخر صحيح إذا استوفى الشروط.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
188861
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي