العودة إلى البحث

هل لكل زوجة ثلاث طلقات بصرف النظر عن طلقات الزوج السابقة لزوجات أخريات؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الشرع حدد الطلاق بثلاث مرات لكل امرأة على حدة، فمن تزوج امرأة وطلقها مرة ثم تزوج بأخرى فإنه يملك طلاقها ثلاثًا، ولا ينقص هذا العدد كونه طلق زوجته الأولى مرة واحدة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي