هل زواج شيخ بأربع زوجات من خامسة بعد أن عرضها عليه أخوها بحجة أنها هبة صحيح، وهل يتسبب ذلك في ظهور البدع وتشويه صورة الدين؟
لا يجوز للمسلم الجمع بين أكثر من أربع زوجات ؛ لقوله تعالى: (فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ) ولأمره صلى الله عليه وسلم غيلان بن سلمة أن يمسك أربعًا ويفارق البقية حين أسلم وتحته عشرة نسوة.
نكاح الخامسة باطل، وإذا كان الزوج عالمًا بالحرمة فهو زان وأولاده من هذه المرأة لا يلحقون به. أما إن كان جاهلًا الشرعي، فالزواج باطل والأولاد يلحقون به اتفاقًا؛ لأن ثبوت النسب لا يفتقر إلى صحة ما دام الزوج يعتقد أنه نكاح سائغ.
أما وهب المرأة نفسها للرجل فباطل، وإن اعتبره نكاحًا صحيحًا فهو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وإن اعتبرها أمة له فذلك أشد فسادًا؛ إذ لا يصح أن يهب الحر نفسه.
يجب على الرجل إلى الله من هذه المعصية الخطيرة، خاصة إذا كان قدوة للآخرين.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/81518
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 81518
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي