هل زواج شيخ بأربع زوجات من خامسة بعد أن عرضها عليه أخوها بحجة أنها هبة صحيح، وهل يتسبب ذلك في ظهور البدع وتشويه صورة الدين؟
لا يجوز للمسلم الجمع بين أكثر من أربع زوجات بالإجماع؛ لقوله تعالى: (فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ) ولأمره صلى الله عليه وسلم غيلان بن سلمة أن يمسك أربعًا ويفارق البقية حين أسلم وتحته عشرة نسوة.
نكاح الخامسة باطل، وإذا كان الزوج عالمًا بالحرمة فهو زان وأولاده من هذه المرأة لا يلحقون به. أما إن كان جاهلًا بالحكم الشرعي، فالزواج باطل والأولاد يلحقون به اتفاقًا؛ لأن ثبوت النسب لا يفتقر إلى صحة النكاح ما دام الزوج يعتقد أنه نكاح سائغ.
أما وهب المرأة نفسها للرجل فباطل، وإن اعتبره نكاحًا صحيحًا فهو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وإن اعتبرها أمة له فذلك أشد فسادًا؛ إذ لا يصح أن يهب الحر نفسه.
يجب على الرجل التوبة إلى الله من هذه المعصية الخطيرة، خاصة إذا كان قدوة للآخرين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/81518