العودة إلى البحث

هل يقتصر تحليل الزواج بأكثر من واحدة على الزواج باليتيمات اللاتي تتم تربيتهن، وهل يصبح التعدد حرامًا في غير هذه الحالة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

أباح الله للرجل الزواج من أربع نسوة، سواء كان لديه يتيمات أم لا، وقد دل على ذلك القرآن والسنة وإجماع أهل العلم. فالآية ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ لا تخصص التعدد بصاحب اليتيمة، بل هي إرشاد له إذا خاف ظلمها أن يتزوج من غيرها. وقد تزوج الصحابة رضي الله عنهم أكثر من واحدة دون أن يكون في حجرهم يتيمات. القرآن الكريم في آيات أخرى كقوله تعالى: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ﴾ يدل على إباحة التعدد، والعدل غير المستطاع هو في المحبة القلبية، أما العدل في القسم والمبيت فهو واجب ومستطاع. السنة النبوية، كحديث النبي صلى الله عليه وسلم لغيلان بن سلمة حين أسلم وله عشر نسوة أن يختار أربعًا، تؤكد جواز الجمع بين أربع نساء. والإجماع منعقد على جواز الجمع بين أربع زوجات، وأن من قال بغير ذلك فقد خرق الإجماع وترك السنة. القول بأن التعدد لا يباح إلا لمن كان في حجره يتيمة هو ضلال مبين ومخالف للقرآن والسنة وإجماع المسلمين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي