العودة إلى البحث
السؤال

هل الزواج بأكثر من زوجة مقتصر على تحقيق العدالة في أموال اليتيمات، وهل سقطت هذه العلة بوجود الضمان الاجتماعي، وهل يجوز التعدد لغرض العفاف؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

القول بأن الآية (وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى...) تدل على أن الغاية من هي كفالة الأيتام قول ساقط ومتهافت. فقد سألت عائشة عن الآية، فبينت أن اليتيمة تكون في حجر وليها، فيريد الزواج بها دون أن يُقسِط في صداقها، فنهاهم الله عن ذلك إلا أن يُقسطوا، وأمرهم أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء الأخريات، أي أن الآية جاءت لبيان حكم نكاح اليتيمة التي في الحجر، لا لتعدد الزوجات من أجل اليتامى. وهناك أدلة كثيرة على جواز التعدد لمن استطاع، منها ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم في الزواج وتكثير الذرية، وإقراره صلى الله عليه وسلم لأصحابه المتزوجين بأكثر من واحدة، مع تحديد العدد بأربع زوجات حُرّات.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
34002
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي