العودة إلى البحث
السؤال

هل تختلف حصة الأولاد من الزوجة الخامسة عن حصة الأولاد من الزوجات الأربع السابقات في الميراث، أم يتم التوزيع بالتساوي بينهم جميعًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

عقد على الزوجة الخامسة باطل وفاسد ، لقوله تعالى: (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ). إذا دخل بها وهو يعلم الشرعي، فقد عصى الله وتجب عليه . هذا النكاح لا يحتاج إلى طلاق أو فسخ باتفاق العلماء. ومع ذلك، فإن آثار هذا النكاح تترتب عليه، من حيث النسب ، وذلك لأن غالب من يفعله يكون بجهل أو شبهة. فإذا اعتقد حله لجهل أو شبهة، يُلحق به الولد؛ لأن الشبهة تدرأ الحدود وتقتضي إلحاق النسب، حفاظًا على الأنساب.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
6611
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي