ما حكم زواج رجل بامرأة دخل بها قبل انتهاء عدتها بعشرين يومًا، وما حكم طفلهما، وهل يجوز للرجل الزواج منها مرة أخرى إذا فرق بينهما؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الزواج في باطل ، وإذا تم عن جهل، فهو نكاح شبهة لا إثم فيه والولد يلحق بالواطئ إن ولد بعد ستة أشهر من الدخول. أما إذا كان عن علم بالحرمة، فهو زنا ولا يلحق الأولاد بالأب بل ينسبون للأم. والراجح جواز العقد عليها بعد التفريق وانقضاء عدتها .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/96867
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 96867
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي