ما هو الحكم الشرعي لزنا الزوجة ونسب الولد الناتج عنه، وهل يجوز للزوج المطالبة بحضانة الأبناء خوفًا عليهم من الانحراف بعد طلاقه لزوجته ثلاث طلقات وزواجها من آخر؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الزنا كبيرة وعلى فاعله وستر نفسه، ومن أقر به أقيم عليه الحد، وورد وعيد شديد لمن أدخلت على قومٍ نسبًا ليس منهم. وإذا ولدت المتزوجة ولدًا من الزنا، فلا يُنفى نسبه عن زوجها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش"، وإن كانت غير متزوجة يُنسب إليها. وإذا كانت الأم فاسقة سقط حقها في وانتقل لمن يليها، وإذا خاف الأب على الأولاد الضياع أو الانحراف فله المطالبة بالحضانة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/52457
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 52457
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي