العودة إلى البحث
السؤال

ما هو نصيب الزوجتين والأبناء والبنات والقصر من الميراث (الغنم والإبل والأراضي والمحصول الزراعي) إذا توفي الزوج ولم يكن له أب أو أم، وترك 5 أبناء (2 منهم قاصران) و12 بنت (4 منهن قاصرات)؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

نصيب الزوجتين من تركة زوجهما هو الثمن لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ". وما بقي بعد فرض الزوجتين يقسم بين الأبناء والبنات تعصيباً ضعف نصيب الأنثى، لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ". ولا يتأثر التقسيم بكون بعض الورثة قصرًا.

تُقسّم على 176 سهماً، لكل زوجة 11 سهماً، ولكل ابن 14 سهماً، ولكل بنت 7 أسهم.

يُفرد كل نوع من أنواع (الحيوان، الأراضي، المحاصيل) ليُقسّم على حدة؛ فيُقوَّم كل نوع وتُقسّم قيمته بحسب الأنصباء، أو تُباع هذه الأشياء ويأخذ كل وارث نصيبه من ثمنها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
125873
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي