هل تعتبر العقارات الستة جزءاً من التركة على الرغم من هبة الأم لبعض الورثة، وما حكم تصرف الابن الذي باع العقار الموهوب له، وهل يجب على الأخوين سداد المبالغ المسحوبة من الحساب المشترك قبل وفاة الأم لتضم للتركة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للأبوين تفضيل بعض الأبناء في العطية إلا لمسوغ شرعي. فإذا مات الأب وترك تفضيلاً، وجب على الابن المفضل رد العطية ، أو تُخصم من نصيبه. وإن باع الابن العقار المفضل به، وكان فقيراً محتاجاً، فلا يُحسب عليه، وإلا فيُخصم من نصيبه. وكذلك الحال بالنسبة للأموال المسحوبة من الحساب: إن كانت لحاجة وبرضا الأم، فلا تُحسب، وإلا فتُخصم من نصيبهما.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20034
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 20034
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي