هل العقارات التي اشتراها الأب لأبنائه وزوجته قبل وفاته بسنوات، تلحق بالتركة وتقيّم بسعرها الحالي، وهل مصاريف الزواج والأثاث والمصاغ تدخل في ذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
خلاصة الفتوى هي أن تفضيل الأب بعض أولاده في الهبة دون مسوغ شرعي أمر مخالف للعدل الذي أمر الله به، وقد اختلف العلماء في صحة هذه الهبة، والمفتى به لدينا أنها باطلة وتُرد إلى التركة بعد وفاة الأب إن لم يكن هناك مسوغ شرعي. أما البيت الموهوب لإحدى الزوجات دون الأخرى، فالظاهر أنها تختص به إذا حازته في حياته، ولا يضم للتركة. وتقسيم البيت الموهوب يكون بقيمته الحالية. والأموال التي أنفقها الأب في زواج ابنه لا تعتبر من الجور في العطية، لأنها نفقة لها مسوغ وليست هبة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/97842
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 97842
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي