هل العقارات التي اشتراها الأب لأبنائه وزوجته قبل وفاته بسنوات، تلحق بالتركة وتقيّم بسعرها الحالي، وهل مصاريف الزواج والأثاث والمصاغ تدخل في ذلك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
خلاصة هي أن تفضيل الأب بعض أولاده في دون مسوغ شرعي أمر مخالف للعدل الذي أمر الله به، وقد اختلف العلماء في صحة هذه الهبة، به لدينا أنها باطلة وتُرد إلى بعد وفاة الأب إن لم يكن هناك مسوغ شرعي. أما البيت الموهوب لإحدى الزوجات دون الأخرى، فالظاهر أنها تختص به إذا حازته في حياته، ولا يضم للتركة. وتقسيم البيت الموهوب يكون بقيمته الحالية. والأموال التي أنفقها الأب في زواج ابنه لا تعتبر من الجور في العطية، لأنها نفقة لها مسوغ وليست هبة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/97842
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 97842
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي