هل يجوز لبنات المورث وزوجته الطعن في الورثة، علمًا أن المورث لا يزال على قيد الحياة ولا يوجد عدل في القسمة، والمورث لا يهتم بحقوق أولاده؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب العدل بين الأبناء في العطايا، وتسمية تخصيص بعض الأبناء بالعطية "جورًا" يدل على حرمته، أما توزيع قبل الموت، فإذا كان المقصود به إعطاء كل وارث مقدار حصته كعطية، فيجب العدل فيها بين الأبناء. أما إذا كان المقصود كتابة نصيب لكل وارث يُصرف بعد موته، فهذه وصية لوارث لا تجوز شرعاً إلا إذا أجازها باقي الورثة، ويجب الانتباه إلى أن حرمان البنات والنساء من ظلم عظيم ومخالف للشرع.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/188052
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 188052
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي