هل يجوز للمرأة أن تكون وصية و ولية على القاصر لتحفظ ماله وتقوم بشؤونه وتمثله أمام العام والخاص، في وجود الإخوة لأب أو العصبة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ليس للإخوة ولا للأخوات ولاية على مال أخيهم، والولاية للأب ثم وصيه ثم الحاكم، واختلف في الجد والأم. المذاهب الأربعة تتفق على أن الإخوة ليسوا أولياء على مال أخيهم الصغير. وإذا لم يكن هناك ولي، يُرفع الأمر للقاضي الشرعي لتعيين ولي للطفل. أما حديث "لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" فينطبق على الولاية العامة وليس على ولاية الأم أو الأخت على الأبناء أو الإخوة الصغار. وحديث "ناقصات عقل ودين" لا يمنع المرأة من التصرف في مالها أو أن تكون ولية على مال ولدها أو أخيها إذا عينها الحاكم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17530
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 17530
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي