هل يجوز للأخت الكبرى المطالبة بالوصاية على أخيها القاصر ومنع أشقائها من الأب منها، وهل تجوز وصاية المرأة عند وجود رجال؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا تستحق الأخت الوصاية المالية على أخيها القاصر، وقد نص الفقهاء على أنه لا ولاية للأم على مال الصغير إلا إذا جُعلت وصية من الأب أو الجد أو السلطان، ويجوز أن تكون المرأة وصية ، وقد أوصى عمر بن الخطاب رضي الله عنه لابنته حفصة رضي الله عنها، وإذا حكم القاضي بتعيين الأخت وصية على أخيها، فحكمه صحيح وليس لإخوتها نقضه إلا إذا كانت الأخت غير مؤهلة لرعاية الصبي.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/71312
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 71312
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي