هل يجوز للأخت الكبرى المطالبة بالوصاية على أخيها القاصر ومنع أشقائها من الأب منها، وهل تجوز وصاية المرأة عند وجود رجال؟
لا تستحق الأخت الوصاية المالية على أخيها القاصر، وقد نص الفقهاء على أنه لا ولاية للأم على مال الصغير إلا إذا جُعلت وصية من الأب أو الجد أو السلطان، ويجوز أن تكون المرأة وصية بالإجماع، وقد أوصى عمر بن الخطاب رضي الله عنه لابنته حفصة رضي الله عنها، وإذا حكم القاضي بتعيين الأخت وصية على أخيها، فحكمه صحيح وليس لإخوتها نقضه إلا إذا كانت الأخت غير مؤهلة لرعاية الصبي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/71312