كيف يمكن توثيق وصية شرعية وعملية لضمان رعاية الأبناء القصر وحماية أموالهم بعد وفاة الوالد، في ظل عدم الثقة بوصاية الإخوة، والرغبة في تعيين الزوجة (اليمينة الجنسية) أو شخص آخر من الأقارب وصيًا؟
تصح الوصية للمرأة العاقلة الرشيدة، ولا تشترط الذكورية للوصي، فتجوز الوصية للزوجة أو غيرها ممن تصلح للوصاية، خاصة أم الأطفال لشفقها عليهم. يشترط في الوصي العدالة والأمانة، ويرى بعض العلماء وجوب الوصاية لمن يؤمن على مال القصر عند الخشية من اعتداء الخائن. يمكن توثيق الوصية بكتابتها والإشهاد عليها وتوثيقها بالمحاكم الشرعية. على الموصي أن يطمئن على مصير أولاده بعده، فالله يتولى رعاية الصغار كما رعى الكبار، وقد يحفظ الله مال اليتيمين بصلاح أبيهما، كما ورد في قوله تعالى: "وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/158499