هل يجوز للوالد إقراض أمواله للذكور دون الإناث للتربح لسنوات طويلة؟ وكيف تتحقق المساواة إن لم يجز؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب على الوالد شرعًا العدل بين أبنائه في العطاء، ويحرم عليه التفضيل أو التخصيص دون مسوغ. ويدخل في ذلك الإقراض، فلا يجوز تخصيص أحد الأبناء بالقرض دون مسوغ إلا برضا الآخرين، وإلا فعليه إقراض البقية مثله أو استرجاع القرض. والعلماء مختلفون هل العدل في يكون بالتسوية أم بإعطاء مثل حظ الأنثيين.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/169370
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 169370
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي